265

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبا، ثم ظهر على عيب بها، فأراد أن يردها فماتت؟

قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

1203 - وسئل عمن باع مصراة؟

قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر لا بد.

قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟

قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.

1204 - وسألته عن المصراة (1)؟

فقال: يردها، ويرد معها صاعا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.

1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

فقال: لا يباع.

1206 - وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرا.

1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها.

1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها.

Shafi 286