258

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

قالت: وقال الله، عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (1)، وأنها فيمن لم يبتت طلاقه، فليست عليها رجعة لزوجها.

فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها".

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: وإذا كان طلاقها بائنا ثم ادعت الحمل، فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان حملا أنفق عليها وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟

قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.

Shafi 278