240

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

[باب] (1)

1129 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: الحل علي حرام؟

فقال: له زوجة؟

قلت: نعم.

قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.

1130 - وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟

قال: عليه كفارة الظهار.

1131 - وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام، فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين علي حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟

قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

1132 - سألته عن الرجل يقول: فراشي علي حرام، ولم ينو طلاقا؟

قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.

1133 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، وأنت بريئة؟

قال: كان علي يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئا.

وسمعته يقول: إذا قال الرجل، ما أحل الله عليه حرام، ولم يقل يعني به الطلاق، إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثا.

Shafi 262