231

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

1087 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، أخشى أن يلزمه.

1088 - سألته عن الرجل يقول: يا فلان طلقت امرأتك؟

فقال: نعم. قال: وقع الطلاق.

1089 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟

قال: إذا أراد أن يفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثا فثلاث.

1090 - سألته عن الرجل تقول له امرأته: لك امرأة؟! فيقول لها: كل امرأة لي فهي طالق؟

قال أبو عبد الله: وقع عليها الطلاق، وإن كان له امرأة سواها .

1091 - وسئل عن الرجل يقول: فلانة طالق، ونوى واحدة؟

قال: هو ما نوى إن كان تكلم بثنتين، فهي ثنتان، وإن كان تكلم بواحدة، فهي واحدة إذا كان لفظ بها.

1092 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها، ثم يطلقها، فتزوج زوجا غيره، فأدخلت على زوجها، فزعمت المرأة أنه دخل بها، وقال الزوج: لم أدخل بها وأنكر أن يكون مسها، أو دخل بها؟

قال أبو عبد الله: لا تصدق المرأة على دعواها، فإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول.

قال: قلت: فهل لزوجها الأول أن ترجع إليه إذا طلقها الأخير بالدعوى التي بينهما؟

قال: لا ترجع إليه حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.

Shafi 254