103 - سألته عن الرجل به جرح، تصيبه الجنابة؟
قال: إذا خاف على نفسه مسح عليه.
سألته عن الرجل يكون بإصبعه الوجع، يجعل فيها مرارة، فيخلعها إذا أراد يتوضأ أو يغتسل؟
قال: إذا كان وجع يخاف عليها، فلا بأس أن يتوضأ وهي عليه، وأما ابن عمر فإنه ألقم إصبعه مرارة، كان يمسح عليها.
وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة.
قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة.
104 - وسألته عن المسح على العمامة؟
قال: يمسح، هي عندي بمنزلة الخف.
105 - قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟
قال: لا يمسح على أسفل الخفين، هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه.
106 - وسئل عن المسح على الجوربين.
فقال: إذا كان ثابتا لا يسترخي، مسح عليه.
Shafi 55