229

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

1084 - سألت أبا عبد الله عن الطلاق، طلاق السنة؟

فقال: تطلق تطليقة من غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض.

قلت له: يحتاج عند كل حيضة أن يطلق طلاقا؟

قال: لا، إذا حاضت ثلاثا، أو لم تكن تحيض فثلاثة أشهر فقد بانت منه.

قلت: فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد، يكون طلاق السنة؟

قال: لا، لأن الله يقول في كتابه: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (1) وإذا طلق ثلاثا، لم يمكنه أن يراجعها.

قلت: فإذا طلق الرجل المرأة وبانت منه فتزوجت زوجا غيره، ثم مات عنها، أو طلقها، وخطبها الأول فنكحها، على كم تكون عنده؟

قال: إذا طلقها بلفظ واحد ثلاثا تكون عنده على ثلاث، فإذا طلقها واحدة واثنتين ثم بانت منه وتزوجت غيره فيكون عنده على ما بقي من الطلاق وتلى الآية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (2).

يعني في الثلاث وفي الواحدة والثنتين هي تحل له فإنما ذهب من ذهب أن تكون على ما بقي عنده من الطلاق.

Shafi 253