218

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

باب المهور

1040 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقدة النكاح، أيحسب من المهر؟

قال: لا يحسب من المهر.

1041 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟

قال أبو عبد الله: من الناس من يقول: يعوض شيئا، وهو قول شريح.

ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه آخذ.

وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.

Shafi 242