Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Bincike
أبو عمر محمد علي الأزهري
Mai Buga Littafi
دار الفاروق
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1434 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani
Ahmad Ibn Hanbal d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Bincike
أبو عمر محمد علي الأزهري
Mai Buga Littafi
دار الفاروق
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1434 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
1008 - سألته عن رجل يزوج ابنته من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران بالتزويج، هل يجوز ذلك؟
قال: لا يجوز هذا إلا بشهود، وعلم الجيران أيضا، ويخرجون الشهود، ويخبرون الجيران، وأهل محلتهم: أن فلانا قد تزوج فلانة.
1009 - قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.
1010 - وسألته عن امرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟
قال: يزوجها ابن عمها.
قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟
قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.
1011 - وسألته عن العبد يزوج ابنة أخته، أو ابنة امرأته؟
قال: لا يزوج.
1012 - قال أبو عبد الله يوما، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة، قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعا.
قال: وثلاث مبهمات في كتاب الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (1)، و{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} (2)، و{ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} (3).
1013 - قال: إذا تزوج بالأم ولم يدخل بها، فإنه يتزوج بالابنة إن شاء، وإذا تزوج بالابنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فليس له أن يتزوج أمها لأنه قال: {وأمهات نسائكم} (4).
Shafi 234