186

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

902 - وسئل هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟

قال: نعم يغتسل.

903 - قلت لأبي عبد الله: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟

قال: نعم.

قلت لأبي عبد الله: فإن نسي الرجل؟

قال: يرمي إذا ذكر.

904 - سألت أبا عبد الله عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟

قال: عليه دم.

قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟

قال: عليه دم واحد.

905 - سألت أبا عبد الله عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟

قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها ولا تدفع إليه شيئا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئا فتقول: اذهب فحج بهذه.

906 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول، وسأله رجل أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟ قال: "إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه".

907 - وقيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟

قال: نعم إذا كان أوصى.

قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟

قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث.

Shafi 209