160

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

749 - سألته عن المتمتع يقدم يوم عرفة، يحل إلى النساء؟

قال: لا يحل إلى النساء، ولا يعجبني أن يحل إلى النساء، وكان عطاء يقول: يحل إلى النساء إذا قدم يوم عرفة.

750 - سألته عن الرجل يدخل مكة متمتعا، ثم يخرج لسفر؟

قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع، قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} (1).

751 - قرأت عليه: سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.

752 - قرأت على أبي عبد الله: روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: وأما عمرو بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبي بالحج حيثما مات بمكة أو بغير عرفة، في غير يوم عرفة، حيثما مات، وقد لبي بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج.

753 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيا؟

قال: نحن نختار السعي.

وقال جابر: لم نطف بحجنا ومتعتنا إلا طوافا واحدا. وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.

754 - وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرا تقصر فيه الصلاة؟

قال: هذه ليست له بعمرة، وقد انفسخت عمرته.

755 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرا؟

قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرا.

Shafi 186