154

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

باب العمرة 719 - سألت أبا عبد الله: قلت: رجل تمتع من مكة؟

قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعا، حتى يخرج إلى ميقاته.

720 - قلت لأبي عبد الله: على المكي إحصار؟

قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.

721 - سألت أبا عبد الله، قلت: من أين يكون متمتعا؟

قال: إذا أنشأ سفرا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.

722 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العمرة من التنعيم؟

قال: هي على قدر النفقة والتعب.

723 - وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟

قال: نعم؟

724 - سألت أبا عبد الله عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟

قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.

725 - قلت له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟

قال: ينشيء لها سفرا من أهله.

726 - قلت له: فإذا دخل في شهر رمضان، هل عليه هدي؟

قال: لا.

قلت: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟

قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

727 - قلت لأبي عبد الله: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟

قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارا.

قيل لأبي عبد الله: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟

قال: إن شئت فاعتمر ثلاثا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.

Shafi 181