152

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

707 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج، فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها؟

قال أبو عبد الله: لها أحد سوى زوجها؟

قلت: نعم، ختنها.

قال: ما يعجبني أن يمسها ، ولكن تتخذ سلما، ويحج بها.

قلت: ولا تستأمر زوجها؟

قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.

قلت: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين الله شيئا؟

قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.

708 - سألت أبا عبد الله: قلت، رجل معه ما يحج، ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟

قال: يتزوج ويترك الحج.

709 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج، وعلى أبيه دين، أيقضي دينه، أو يحج؟

قال: إذا لم يكن حج فليحج.

710 - سألت أبا عبد الله عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟

قال: لا تحج مع عبدها.

711 - سألت أبا عبد الله عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟

قال: نعم، يجهز رجلا فيحج عنه.

712 - سألت أبا عبد الله عن رجل زمن، فقال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟

قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.

قال: لا أثبت.

قال: تجهز رجلا فيحج عنك.

Shafi 177