142

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

654 - وسئل عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟

قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله.

وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر.

655 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان يصوم يوما، ويفطر يوما فيوافق ذلك يوم جمعة؟

قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.

656 - سألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصوم يوم الجمعة"، الذي يخصه، أو ما ترى؟

قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله (1) يوما أو بعده يوما.

657 - سألت أبا عبد الله عن صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام البيض، أيما أحب إليك؟

قال أبو عبد الله: يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يصوم الإثنين والخميس".

658 - سألته عن الرجل يصوم أيام التشريق، الأيام التي بعد النحر؟

قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر"، للذي يصوم تلك الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدا.

659 - سمعته يقول: حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "من صام الدهر فلا صام ولا أفطر"، إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السنة.

660 - قال أبو عبد الله: سنة النبى صلى الله عليه وسلم الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريق (2)، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر مناديه فنادى أن أيام التشريق أيام أكل وشرب".

Shafi 163