138

Masail Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

Bincike

د. فضل الرحمن دين محمد

Mai Buga Littafi

الدار العلمية - دلهي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Inda aka buga

الهند

Nau'ikan

حكم إِخْرَاج قيمَة الْمُوصى بِهِ ١٩٩ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء مَسْجده طَعَام أَو حِنْطَة بِأَلف دِرْهَم هَل يجوز للْوَصِيّ أَن يُعْطي عَنهُ فضَّة بِقِيمَة الْألف قَالَ أبي لَا يُعْطي إِلَّا مَا قد أوصى بِهِ والوصايا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أوصى الْمُوصي لَا يتَعَدَّى ذَاك حكم الزواج والتسري بابنة امْرَأَة وَطئهَا أَبوهُ ٢٠٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ أمة يَطَأهَا فَزَوجهَا مَمْلُوكا لَهُ فَولدت مِنْهُ جَارِيَة هَل يجوز لمولاها أَن يهب هَذِه الْجَارِيَة لبَعض بنيه يتسرى بهَا قَالَ أبي أما أَكثر الْفُقَهَاء فَلَا يرَوْنَ بَأْسا أَن يتَزَوَّج الرجل ابْنة امْرَأَة كَانَ أَبوهُ وَطئهَا إِلَّا طَاوُوس فَإِنَّهُ كَانَ يكره إِذا وطيء الرجل الْمَرْأَة أَن يُزَوّج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَقد يكون الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة ويتزوج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَلم يخْتَلف النَّاس فِي ذَلِك

1 / 262