57 - وسألته عن المتيمم يتطوع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟
قال: نعم.
58 - وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟
قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
59 - سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر، ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟
قال: يتوضأ به ويتيمم.
وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماء مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
60 - سألته عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين، أذهب إلى حديث عمار بن ياسر (1)، وقد قال الله تبارك تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (2).
فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (2).
فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.
Shafi 47