129

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

زكاة مال اليتيم، ومال العبد، والمكاتب

579 - قلت لأبي عبد الله: يزكي مال اليتيم؟

قال: نعم.

580 - قلت (1): في مال العبد زكاة؟

قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.

581 - سألته هل في مال مكاتب زكاة؟

قال: ليس في مال مكاتب زكاة، لأنه ليس يملك ماله كله.

قلت: يأخذ السيد من ماله شيئا؟

قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.

582 - وسئل الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟

قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، إنما يملكه الساعة.

583 - قلت لأبي عبد الله: ألا ترى إلى هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان الأرزاق الكثيرة، كيف ترى يطيب لهم؟

قال: ينبغي للإمام إذا أخذ العشر أو الزكاة أن يتصدق به في البلدة التي يؤخذ منها، ولا يجاوز بها غيرها، فكيف يطيب لها، ولا أن يأخذوا من هذا شيئا، يؤثرونهم بها دون العامة (2).

Shafi 150