117

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

527 - رأيت أبا عبد الله لا يصلي الركعتين قبل الفجر، ولا الركعتين بعد المغرب، ولا شيئا من بعد المكتوبة، إلا أن يكون يصلي في بيته.

528 - وسئل عن الصلاة جالسا؟

قال: متربعا أحب إلي، وما خف عليه فعله، فإذا أراد أن يركع ركع متربعا، وإذا أراد أن يسجد استوى قاعدا، كما يقعد للتشهد إذا سلم، ثم قام بتكبير، قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه.

529 - رأيت أبا عبد الله، إذا صلى جالسا يتربع، ويرفع يديه وهو متربع، وإذا أراد أن يسجد استوى كما يجلس للتشهد.

ورأيته أيضا: إذا أراد أن يصلي قاعدا، يجلس ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى، ويكبر كما هو قاعد، ويسجد كما هو.

530 - وسئل عن رجل يصلي محتبيا، أو متكئا، تطوعا؟

قال: لا بأس به.

531 - وسئل عن الرجل يصلي ثلاث ركعات، ثم يجلس فيقرأ، ثم يقوم فيركع؟

قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية، أو ما كان، فليقم فليقرأ، ثم ليركع، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.

532 - قرأت على أبي عبد الله: يعقوب قال: حدثني أبي، عن [ابن] إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي صالح السمان، قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر، ومن الصبح، بضجعة على شقه الأيمن".

533 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فجر، يعني الصبح، صلى ركعتين خفيفتين، ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة".

Shafi 138