246

Tambayoyin Imam Ahmad b. Hanbal kamar yadda ɗansa Abdullah b. Ahmad ya ruwaito

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠١هـ ١٩٨١م

Inda aka buga

بيروت

٩١٨ - سَأَلت ابي اذا اشْترى الرجل السَّبي فِي بِلَاد الرّوم وَصَارَ فِي ملكه ثمَّ غلب عَلَيْهِ الْعَدو هَل يجب عَلَيْهِ الثّمن للمقسم
قَالَ نعم يجب عَلَيْهِ الثّمن
قلت لابي فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي بَعْدَمَا غَلبه عَلَيْهِ الْعَدو يرجع بِالثّمن فِي مَاله
قَالَ نعم يرجع عَلَيْهِ فِي مَاله
٩١٩ - سَأَلت ابي عَن رجل يَغْزُو فيستكري من رجل دَابَّة
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
٩٢٠ - سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَله ولد يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى مَعَ وَلَدهَا
قَالَ لَا يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى لَيْسَ لَهُم ان يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ شَيْئا
قلت لابي فَمن ايْنَ يشْتَرونَ
قَالَ بَعضهم من بعض
٩٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ لأهل الذِّمَّة ان يشتروا مِمَّا سبينَا شَيْئا يمْنَعُونَ من ذَلِك لانه صَار إِذا لَهُم يثبتوا على كفرهم للسبي وَيُقَال ان عمر كَانَ فِي عَهده لاهل الشَّام ان يمنعوا من شِرَاء سبينَا

1 / 248