Amsoshin Tambayoyin da Suka Zo daga Littafin Bukhari

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
70

Amsoshin Tambayoyin da Suka Zo daga Littafin Bukhari

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Bincike

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Mai Buga Littafi

وقف السلام الخيري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ينجّسه شيء"، ومن جهة النظر أنّه لو نجّسه غير ما يغلب عليه لما صحّت به طهارته لأحد أبدًا، ولو كان القليل منه يفسده قليل النجاسة ما صحّ الاستنجاء بالماء لأحد. الفقرة الثانية: حلول النجاسة على الماء وحلوله عليها: اختيار المصنّف (ص ١٢٢) أن لا فرق بين حلول النجاسة على الماء، وبين حلوله عليها، وضعّف قول من فرّق في ذلك، وذهب إلى أنّ العبرة بحصول التغيّر. الفقرة الثالثة: حكم صلاة فاقد الطهورين: اختياره (ص ١٣٤) أنّ من فقد الطهورين أو لم يتمكّن منهما صلّى كيفما كان، لكن رأى أن يصلّي ما كان صلاه بلا طهارة إذا قدر على الطهارة بعدُ، وهذا من باب الاحتياط فقط والتورّع، لا أنّه حكم محكم، حيث قال: "والمسألة إذا تعادلت فيها الأدلّة واستوت فيها الحجج، فالوجه في هذا للعلماء التخيير بالفتوى، ولكلّ من نزلت الاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة أن يصلّي، ثمّ يعيد إذا قدر على الطهارة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب". الفقرة الرابعة: حكم الصفرة والكدرة: ذهب ﵀ (ص ١٢٨) إلى أنّ الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، حيث استدلّ بفعل عائشة أمِّ المؤمنين وأسماء ﵄، فكانتا لا تصلّيان حتّى تريا البياض، ثمّ استدلّ بالنظر قائلًا: "لأنّ المرأة إذا كانت حائضًا بيقين ثمّ انقطع عنها الدم وبقيت الصفرة والكدرة، ومعلوم أنّها من بقايا الدم، فالواجب أن لا تخرج من حكم الحيض المتيقّن إلاّ بيقين الطهارة، ولا يقين إلاّ بالنقاء، وكلّ دم يظهر من الرحم فالواجب أن يترك له الصلاة، ومن أنصف بأن له أنّ الصفرة والكدرة من الدم".

1 / 75