فالجواب:
إنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد (١) وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيّوب (٢)، رويا عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بِلاَل أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ويُوتِرَ الإِقَامَةَ [إلاّ الإقامة] (٣) "، هكذا رواية أيّوب لهذا الحديث، وهو أثبت مِن كلّ [مَن] (٤) روى هذا الحديث لا يقاس به خالد ولا غيره (٥)، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع.
وأمّا قوله: "إلاّ الإقامة" (فلا) (٦) يختلف العلماء من أهل الفقه والأثر مِمّن يقول بهذا الحديث وبما في معناه من الأحاديث أنّ معنى قوله: "قد قامت الصلاة" تثنّى مرّتين.
والناس في هذا على وجهين؛ طائفة تقول بإفراد الإقامة إلاّ قوله: "قد قامت الصلاة" فإنّهم يثبتونها مرّتين [لـ]ـهذا (٧) الحديث وغيره (٨)، منهم الشافعي والأوزاعي