126

Amsoshin Tambayoyin da Suka Zo daga Littafin Bukhari

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Bincike

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Mai Buga Littafi

وقف السلام الخيري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وحُجّة مَن ذهب هذا المذهب قولُ رسول الله ﷺ: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ" (١)، فمَن لَم يُمكِنه الطهور، ولم يكن له إلى الصلاة سبيلٌ [لا يصلّي] (٢)، ومِمّن

= واختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، قاله عياض كما في "الإكمال" (١/ ٢١٩): "أوّلها: يصلّي ثمّ لا إعادة عليه؛ لأنّ عدمه عذر كالسلس والاستحاضة، ولأنّه ظاهر الحديث. ثانيها: يصلّي ثمّ يعيد إذا وجد الطهور على الاحتياط ليأتيَ أوّلا بغاية ما يقدر عليه، ثمّ لمّا وجد الماء لزمته الطهارة والإعادة، وقاله الشافعي. ثالثها: لا يصلّي ولا يعيد؛ لأنّ الخطاب لم يتوجّه عليه، لعدم الشرط من الطهارة حتّى خرج وقتها، كالحائض تطهر، وكمن بلغ وأسلم بعد الوقت. رابعها: لا يصلّي لكنّه يعيد إذا وجد الماء، كمن غمره المرض أو غلبه النوم أو النسيان، ولقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". قال: وهذه الأقوال كلّها عندنا في المذهب لمالك وأصحابه، والمرويّ منها عن مالك: لا صلاة ولا إعادة، وهو قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي". (١) رواه مسلم في [الطهارة (٢٢٤) باب وجوب الطهارة للصلاة]، والترمذي في [الطهارة (١) باب لا تقبل صلاة بغير طهور]. وأخرجه أبو داود في [الطهارة (٥٩) باب فرض الوضوء]، وكذا النسائي في [الطهارة، باب فرض الوضوء، وفي الزكاة، باب الصدقة من غلول]، وأخرجه ابن ماجه في [الطهارة (٢٧١) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور]، وأخرجه أحمد في أوّل مسند البصريّين (٥/ ٧٤، ٧٥)، وأبو عوانة في "صحيحه" (١/ ٢٣٥)، وابن حبّان كما في "الإحسان" (٣/ ١٠٤)، والدارمي في "المسند" (١/ ١٧٥)، كلّهم من طريق أبي المليح عن أبيه أسامة بن عمير به. وصحّحه الألباني كما في "الإرواء" (١/ ١٥٣ - ١٥٤). وروي - أيضًا - من حديث أنس وأبي بكرة. (٢) يظهر أنّ في هذا الموضع سقطًا، ولا يستقيم الكلام بدون الزيادة؛ لأنّها جواب الشرط.

1 / 132