Amsoshin Tambayoyin da Suka Zo daga Littafin Bukhari

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
102

Amsoshin Tambayoyin da Suka Zo daga Littafin Bukhari

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Bincike

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Mai Buga Littafi

وقف السلام الخيري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

- أيضًا - بأن لا يُحمل فيها سلاحٌ، وذكروا حديث مَعقِلَ بنِ عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ سِلاَحًا" (١). * وقال آخَرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر. * وقال آخرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر واللقطة على ما وصفنا من حكمها. * وقال آخرون: مكّة وغيرها سواء، إلّا في الصيد والشجر، وبيوتُها لا تُكرى، ولا يجوز أَخذُ الكِراء فيها (٢). ولكلّ واحدٍ منهم آثار يحتجّون، ومعانٍ يذهبون إليها يَطُول ذِكرُها، ولو تعرّضنا لذِكرِها لخَرَجنا عن حُكمِ ما له قصدنا. ومعلوم أنّ قوله ﵇: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا" أراد الدم الحرام، وليس هذا اللفظ على ظاهره؛ لأنّ الدم الحرام لا يَحِلُّ بمكّة ولا بغيرها، ولكنّه من كلام

= فائدة من التخصيص، ولأنّ مكّة شرّفها الله، مثابة للناس يعودون إليها المرّة بعد المرّة، فربما يعود مالكها من أجلها مرّة ثانية، أو يبعث في طلبها، فكأنّه جعل ماله به محفوظًا من الضياع. ينظر لهذه المسألة: "فتح القدير" (٦/ ١٢٨)، و"الأمّ" (٤/ ٦٧)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٤١٧)، و"المغني" و"الشرح الكبير" (٦/ ٣٣٢). (١) أخرجه مسلم في الحجّ (١٣٥٦) باب النهي عن حمل السلاح بمكّة بلا حاجة. (٢) انظر تفصيل الحكم في مسألة كراء بيوت مكّة: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٦) و"الفروق" وعلى هامشها "التهذيب" (٤/ ١٠ - ١١)، و"إعلام الساجد" للزركشي (ص ١٤٣ - ١٥٢)، و"كشّاف القناع" (٣/ ١٦٠).

1 / 108