Amsoshin Tambayoyin da Suka Zo daga Littafin Bukhari

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
100

Amsoshin Tambayoyin da Suka Zo daga Littafin Bukhari

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Bincike

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Mai Buga Littafi

وقف السلام الخيري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وذكر الحديث بكماله (١)، فجعل مكان عمرو بن سعيد: عمرو بن الزبير، كما ترى. ورواه يونس بن بُكَير، عن محمّد بن إسحاق بإسناده فقال فيه: لمّا بَعَث عمرو ابن سعيد البَعثَ إلى ابن الزبير دخلتُ عليه، وذكر الحديث. فوافق الليثَ على قوله: "عمرو بن سعيد"، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وأمّا قوله في الحديث: "لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً" فمعناه والله أعلم: أنّه لا يَحِلُّ لأَحدٍ فيها قِتال أحدٍ بتأويل يُخالفه فيه منازعُه، وعلى هذا المعنى كان مَخرَج الحديث من أبي شُرَيح، ومَن شَهِد القصّةَ والتَّنْزيلَ كان أعلم بالتأويل. واختَلفَ أهلُ العلم في هذا المعنى (٢):

(١) أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (٥/ ٨٣) باب خطبة النبي ﷺ عام الفتح وفتاويه وأحكامه بمكّة، وهي - أيضًا - عند ابن جرير في "تفسيره" (١/ ٥٩١)، إلّا أنّه عنده مختصر، لم يذكر محلّ الشاهد، أعني قوله فيه: "لمّا بعث عمرو بن سعيد ... ". وقد وافق يونس بن بكير جماعة من الرواة عن ابن إسحاق في قوله هذا، منهم: محمّد ابن مسلمة، ويحيى ابن زكريّا بن أبي زائدة عند الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٤٨٥)، وآخرون. فينظر: "إتحاف المهرة" لابن حجر (١٤/ ٢٩٩). (٢) اختلف أهل العلم في قتال الكفّار والبغاة على أهل العدل في الحرم إذا لم يبدؤوا بالقتال، فذهب طاووس والحنفية، وهو قول ابن شاس وابن الحاجب من المالكية، وصحّحه القرطبي، وقول القفّال والماوردي من الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنّه يحرم قتالهم في الحرم مع بغيهم، ولكنّهم لا يطعمون ولا يسقون ولا يؤوون ولا يبايعون حتى يخرجوا من الحرم. وقال الشافعية في المشهور عندهم وصوّبه النووي: إنّه إذا التجأ إلى الحرم طائفة من الكفّار أو طائفة من البغاة أو قطّاع الطريق يجوز قتالهم في الحرم، وهذا قول سند وابن عبد البرّ من المالكية، وصوّبه =

1 / 106