Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Shekarar Bugawa
1417 - 1996 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Shekarar Bugawa
1417 - 1996 م
جريان حكم غير العمران عليه، من جواز تملكه بعد التعريف، ومن ضمانه له عند المطالبة كما سبق.
(مسألة) 1127: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها، ويجوز إخراجها من الدار إذا لم تكن في معرض التلف، وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها فالأحوط جريان حكم اللقطة عليها.
(مسألة) 1128: إذا احتاجت الضالة إلى النفقة، فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
(مسألة) 1129: إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان ذلك بدل ما أنفقه عليها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
Shafi 369
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 414