Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Shekarar Bugawa
1417 - 1996 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Shekarar Bugawa
1417 - 1996 م
الثاني: أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه.
الطلاق البائن والرجعي (مسألة) 1064: الطلاق البائن: ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد، وهو ستة:
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
2 - طلاق اليائسة.
3 - الطلاق قبل الدخول.
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان.
5 - طلاق الخلع والمباراة.
6 - طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها.
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي، وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
(مسألة) 1065: تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، والأحوط أن لا تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق على الأحوط، إلا أن تأتي بفاحشة
Shafi 354
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 414