284

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Shekarar Bugawa

1417 - 1996 م

لأنه من الرباء، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز، ويجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - إلا أن يعطيه قرضا بشرط الزيادة، فإنه حرام - كما تقدم -.

Shafi 295