284Masail Muntakhabaالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHShekarar Bugawa1417 - 1996 مNau'ikanFikihu ShiaFatawowiلأنه من الرباء، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز، ويجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - إلا أن يعطيه قرضا بشرط الزيادة، فإنه حرام - كما تقدم -.Shafi 295KwafiRabaTambayi AI