Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Shekarar Bugawa
1417 - 1996 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Shekarar Bugawa
1417 - 1996 م
الوكالة - كموت الحيوان الذي وكل في بيعه -.
(مسألة) 821: لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.
(مسألة) 822: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه، ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، وأما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.
(مسألة) 823: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب، فلبسه ثم باعه، صح البيع.
Shafi 291
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 414