277

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Shekarar Bugawa

1417 - 1996 م

(مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.

Shafi 288