277Masail Muntakhabaالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHShekarar Bugawa1417 - 1996 مNau'ikanFikihu ShiaFatawowi(مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.Shafi 288KwafiRabaTambayi AI