268

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Shekarar Bugawa

1417 - 1996 م

أحكام المزارعة عقد المزارعة: هو الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.

(مسألة) 777: يعتبر في المزارعة أمور:

1 - الايجاب من المالك بقوله - للزارع مثلا -: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع: قبلت، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة، ويتقبلها الزارع من دون كلام.

2 - أن يكون المالك والزارع بالغين عاقلين مختارين غير محجورين.

3 - أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، وللآخر آخره، بطلت المزارعة.

4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال: ازرع وأعطني ما شئت، لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين، كعشرة أمنان مثلا.

5 - تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.

6 - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.

Shafi 279