Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1420 - 1378 ش
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Muntakhaba
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1420 - 1378 ش
(مسألة 941): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة 942): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضا.
(مسألة 943): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
(مسألة 944): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة 945): لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
(مسألة 946): العوض المشروط إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
(مسألة 947): لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
Shafi 273
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 410