Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1420 - 1378 ش
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Muntakhaba
Muhammad Sadiq al-Ruhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1420 - 1378 ش
(مسألة 684): لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس، ولا يعتبر تساويهما في الوزن.
(مسألة 685): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع.
(مسألة 686): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة 687): لا يباع ترات معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ويصح بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب.
الخيارات (مسألة 688): الخيار هو: " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا:
(1) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع، ولكل منهما فسخ البيع ، و يسمى هذا الخيار بخيار المجلس.
(2) أن يكون أحد المتبايعين، أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، ويسمى خيار الغبن.
(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، أو لأحدهما إلى مدة معينة، و
Shafi 221
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 410