97

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
(٣٨) مسألة: الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة: فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو١ لقول النبي- ﷺ:" لا تنكح الأيم٢ حتى تستأمر " ٣ متفق عليه. وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " ٤ القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها٥ وهو اختيار القاضي٦.

(١) الكافي ٢٦:٣، المغني ٤٩٢:٦، الإنصاف ٥٧:٨. (٢) الأيم: هي في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا الثيب خاصة، يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج. النهاية ٨٥:١. (٣) الحديث ورد من طريق أبي هريرة ﵁، وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٢٥٠:٣، ومسلم في كتاب النكاح / باب اسئذان الثيب في النكاح ١٣٦:٢، رقم (١٤١٩) . (٤) الحديث ورد من طريق ابن عباس ﵄، أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١٠٣٧:٢، رقم (١٤٢١) (٥) وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وانظر: الكافي ٢٧:٣، المغني ٤٩٢:٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢. الإنصاف ٥٦:٨. (٦) انظر: اختيار القاضي ومن معه في المصادر السابقة.

1 / 118