86

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
ومالك١: إن كان الطلاق بائنًا جاز ذلك قبل انقضاء العدة. (٣٥) مسالة: ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جدًا أو غيره٣. وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب. وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.

(١) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية ١٣٩، كفاية الطالب الرباني ٥٨:٢. (٢) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب، وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي ٨٢، الهداية٢٤٨:١، الإفصاح ١٢٢:٢، الإنصاف ٥٥:٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢، شرح منتهى الإرادات ٤١:٣، الإختيارات الفقهية ٢٠٤. (٣) المصادر السابقة، والمغني ٤٨٩:٦، المبدع٢٥:٧، الإقناع١٧٠:٣. (٤) المدونة ١٥٥:٢، ١٥٧،١٦١،١٦٢، القوانين الفقهية ١٣٣. (٥) الأم ١٥:٥، ١٦، روضة الطالبين ٥٣:٧، ٥٤. (٦) الاختيار ٩٤:٣، مجمع الأنهر ٣٣٦:١.

1 / 107