وقال: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" رواه الترمذي١.
(١) الحديث ورد من طريق محمد بن حاطب الجحمي ﵁، وأخرجه أحمد ٤١٨:٣، ٢٥٩:٤، والترمذي في أبواب النكاح / باب ما جاء في إعلان النكاح٢٧٥:٣، رقم (١٠٩٤) وقال: حديث حسن، والنسائي في كتاب النكاح / باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف١٢٧:٦، وابن ماجة في كتاب النكاح /باب إعلان النكاح ٦١١:١، رقم (١٨٦٩)، والحاكم في كتاب النكاح ١٨٤:٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وافقه الذهبي، والبغوي في شرح السنة / كتاب النكاح / باب إعلان بضرب الدف ٤٧:٩، ٤٨، رقم (٢٢٦٦)، والبيهقي في كتاب الصداق / باب ما يستحب من إظهار النكاح ٢٨٩:٧.