47

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- ﵄ لا ينعقد بشهادتهما. وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣. وللشافعية في ذلك وجهان ٤. (١٠) مسألة: أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦. وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.

(١) مختصر الطحاوي ٣٣٥، بدائع الصنائع ٢٥٣:٢، الاختيار ٨٢:٣. (٢) الأم ١٩:٥، كفاية الأخيار ٣٢:٢. (٣) الكافي ٢٣:٣، المبدع ٤٧:٧، منتهى الإرادات ١٦٨:٢، كشاف القناع ٦٦:٥، الروض المربع ٧٦:٣، الروض الندي ٣٥٦. (٤) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا، والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهدًا،والأول هو الأصح عندهم. الوجيز ٤:٢، الروضة ٤٥:٧، مغني المحتاج ١٤٤:٣، الإقناع للشربيني ٧٤:٢. (٥) قيد المرأة بالحرة، لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها. المغني ٤٥٦:٦. (٦) المصدر السابق، مختصر الخرقي ٨١، المبدع ٣٠:٧، الفروع ١٧٨:٥. (٧) الأم ١١:٥، التنبيه ١٥٨، الإقناع للشربيني ٧٤:٢. (٨) بدائع الصنائع ٢٥٠:٢.

1 / 68