والذكورية ١ والبلوغ ٢.
وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه ٣ والأول أولى ٤ واتفاق الدين ٥ والعدالة ٦ والتعصيب ٧ أو ما يقوم
_________
(١) المقنع ٢١:٣، مغني ذوي الإفهام ١٢١.
(٢) اشتراط بلوغ الولي، هو المذهب، وهذا أصح الروايتين عن أحمد.
الإنصاف٧٣:٨، المذهب الأحمد ١٢٣، المحرر١٥:٢، كشاف القناع ٥٣:٥.
(٣) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وعن أنه إذا بلغ اثنتي عشرة سنة صح تزويجه.
الإنصاف ٧٣:٨، المبدع ٥٣:٧، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٩٢:٢.
(٤) المصادر السابقة، والمغني ٤٦٦:٦.
(٥) واستثنى من ذلك حالتان:
الحالة الأولى: لا يلي الكافر نكاح مسلمة إلا أم ولده إذا أسلمت، ففيها وجهان: الأولى: أنه يلي تزويجها، والثانية: لا يليه.
الحالة الثانية: لا يلي مسلم نكاح كافرة إلا الحاكم فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها، وكذلك يلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم.
المغني ٤٧٢:٦، الكافي ١٥:٣، الإقناع ١٧٤:٣.
(٦) هذا هو المذهب، أن العدالة من شروط الولي، وهي أصح الروايتين عن أحمد، والراوية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق.
الإنصاف ٧٣:٨، ٧٤، المحرر١٥:٢، الفروع ١٧٧:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣.
(٧) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة، لأنهم
عصبوا به أي أحاطوه به، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، والجمع عصبات، والعصبة على نوعين: عصبة نسبية وهي على ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، والعصبة مع الغير، وعصبة سببية، وهي على نوعين بحسب سببها، عصبة سببها العتق، وعصبة سببها العقد.
المطلع ٣٠٢، الصحاح ١٨٢:١، أنيس الفقهاء ٣٠١، معجم لغة الفقهاء ٣١٣.
1 / 61