الشهادات وما يتصل بها وكيفية أدائها ومن تقبل شهادته ومن ترد، والصفات المخلة بالشهادة وحكم شهادة الأقارب أو الأعداء بعضهم على بعض، والحالات التي تكون التهمة فيها مانعة من قبول الشهادة.
وقد بيّن المصنف تلك الأحكام المذكورة بيانًا مفيدًا مختصرًا محررًا ذلك كله على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀، ويذكر في أغلب الأحيان القول المعتمد في المذهب، ويشير إلى الروايات الأخرى في بعض الأحيان وقد يذكر الدليل في بعض المواضع معتمدًا في ذلك كله على كتابي المغني، والكافي لموفق الدين ابن قدامة ﵀.
وقد ذكر المصنف ﵀ في مسائل كثيرة من كتابه هذا أقوال الأئمة الثلاثة الآخرين أبي حنيفة ومالك والشافعي ﵏، وربما تطرق أحيانًا إلى اثنين منهم أو واحد دون الإشارة إلى البقية وهكذا.
فالكتاب قد دوّن المصنف فيه أحكام النكاح بأسلوب بيّن مختصر واضح خال من التكلف مصدرًا كل حكم يذكره بقوله (مسألة) .
فهو كتاب مختصر في ذلك على مذهب الحنابلة مع الإشارة إلى المذاهب الأخرى في بعض الأحيان.
وهذا الكتاب - حسب معرفتي - هو الفريد من نوعه الذي أفردت فيه المسائل التي يحتاج إليها عاقد الأنكحة بمؤلف منفرد بأسلوب سهل مبسط واضح.
1 / 36