151

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
وإن علم فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره، وقال القاضي: يبطل١. وليس لولي الصغير والصغيرة والأمة تزويجهم من به أحد العيوب لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهم في هذا٢. (٦٣) مسألة: اختلف أصحاب أحمد في البخر وهو نتن الفم٣ وفي الذي لا يستمسك بوله ولا غائطه. فقال أبو بكر: يثبت به الخيار٤. وقال غيره: لا خيار فيه٥.

(١) الكافي٣: ٦٢، المغني٦: ٦٥٤، العدة: ٣٨٨. (٢) المغني٦: ٦٥٨، الشرح الكبير٤: ٢٥٦، كشاف القناع٥: ١١٤. (٣) البخَر: على وزن قلَم: نتن يكون في الفم وغيره، كما ذكر المصنف، وقال ابن حامد: نتن في الفرج يثور عند الوطء، وقال في الفروع: البخر يشملهما. وانظر: اللسان٤: ٤٢، الصحاح٢: ٥٨٦، المصباح المنير٧٣، المطلع٣٢٤، المغني٦: ٦٥٢، معجم لغة الفقهاء١٠٤. (٤) قوله في المغني الصفحة السابقة، الكافي٣: ٦١، تصحيح الفروع٥: ٢٣٢، كشاف القناع٥: ١١٠. (٥) قال المرداوي في تصحيح الفروع٥: ٢٣٣: وهو مفهوم كلام الخرقي؛ لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح، ولم يذكر شيئا من هذه، وقدمه ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف، ومال إليه الشيخ الموفق والشارح. وانظر: مختصر الخرقي٨٦، المغني٦: ٦٥٢، الكافي٣: ٦١، الهداية١: ٢٥٦، الشرح الكبير٤: ٢٦٢.

1 / 172