وإن بدأ واحد منهما فزوج بإذن المرأة صح، ولو كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره لأنه ولي١.
(٥٤) مسألة:
متى تسلم الزوجة الصغيرة إلى زوجها إذا طلبها؟
حدّه أحمد: بتسع سنين، قال في رواية أبي الحارث٢ في الصغير يطلبها زوجها: إذا أتى عليها تسع سنين دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع٣.
(١) إذا أذنت له صح نكاحه ولم يصح نكاح غيره.
قال المرداوي: وقال في الرعاية الكبرى وعنه –أي عن أحمد- إن أجازه من عينته صح وإلا فلا، وأما إذا أذنت لهم فزوج أحدهم غير الذي وقعت له القرعة: صح تزويجه في أصح الوجهين، وفي الثاني: لا يصح.
المغني٣: ٥١١، الكافي٣: ١٣، الفروع٥: ١٨٤، الإنصاف٨: ٨٨، كشاف القناع٥: ٥٩.
(٢) أحمد بن محمد، أبو الحارث الصائغ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وجوّد الرواية عنه، وكان أحمد يأنس به ويقدمه، ويكرمه، وكان له عنده موضع جليل، قال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب، يؤتيه الله من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب، ولو كان تعلمه بالحسب كان أولى الناس به أهل بيت رسول الله –ﷺ.
ترجمته في: تاريخ بغداد٥: ١٢٨، طبقات الحنابلة١: ٧٤، المنهج الأحمد١: ٣٦٣.
(٣) الشرح الكبير ٤: ٣٤٩، المغني٦: ٧٣٦، الفروع٥: ٣١٦، حاشية المقنع٣: ١٠١.