132

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
وعقبة١ –رضي الله عنهما٢- عن النبي – ﷺ أنه قال: "أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول" أخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي٣.

(١) عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو الجهني، الإمام المقرئ، صاحب رسول الله ﷺ حدث عنه سعيد بن المسيب وأبو الخير مرثد اليزني، وأبو إدريس الخولاني وغيرهم، كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، وشهد فتوح الشام وكان هو البريد إلى عمر –﵁ بفتح دمشق، وشهد فتح مصر وولي الجند بها لمعاوية ﵁، مات سنة٥٨هـ بمصر. ترجمته في: طبقات ابن سعد٤: ٣٤٣، المعارف٢٧٩، الجرح والتعديل٦: ٣١٣، حلية الأولياء٢٠: ٨، أسد الغابة٤: ٥٣، تهذيب السماء واللغات١: ٣٣٦، تهذيب التهذيب ٧: ٢٤٢، شذرات الذهب١: ٦٤، الأعلام٤: ٢٤٠. (٢) زيادة ليست في الأصل. (٣) الحديث كما ذكر المصنف –رحمه الله تعالى- ورد من طريق سمرة بن جندب، وعقبة بن عامر ﵄: أ - فأما حديث سمرة –﵁ فقال فيه: قال رسول الله –ﷺ: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما". وأخرجه أحمد٥/٨، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب في الوليين يزوجان٤: ١٣٩، وأبو داود في كتاب النكاح/ باب إذا انكح الوليان٢: ٥٧١، رقم (٢٠٨٨)، والترمذي في أبواب النكاح/ باب في الوليين يزوجان٢/ ٢٨٨، رقم (١١١٦) وحسّنه، والنسائي في كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق٧: ٣١٤، والحاكم في كتاب النكاح٢: ١٧٤، وصححه، ووافقه الذهبي، والبغوي في شرح السنة في كتاب النكاح/ باب إذا نكح الوليان ٩: ٥٦، رقم (٢٢٧٢) وحسنه، والدارمي في كتاب النكاح/ باب المرأة يزوجها وليان٢: ٦٣، رقم (٢١٩٩)، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب الوكالة في النكاح٧: ١٣٩، وأخرج ابن ماجه في كتاب التجارات/ باب إذا باع المجيزان فهو للأول٢: ٧٣٨ رقم٢١٩١، القطعة الثانية منه الخاصة بالبيع. قال الحافظ عن الحديث: وصححه أبو زرعة وأبو حاتم. التلخيص الحبير٣: ١٦٥. ب - وأما حديث عقبة بن عامر –﵁ فقد أخرجه أحمد٤: ١٤٩، والشافعي في مسنده في كتاب النكاح/ باب الولي ٢: ١٣، رقم٢٩، وفي الأم في كتاب النكاح/ باب إنكاح الوليين٥: ١٤، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب في الوليين يزوجان٤: ١٣٩، وقال الحافظ: قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا اصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئا. انظر: التلخيص الحبير٣: ١٦٥، وأخرجه ابن ماجه ٢: ٧٣٨ عن سمرة أو عن عقبة.

1 / 153