124

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
وهذا مذهب الشافعي١ ومالك٢. والثانية: ليس له ذلك٣. وهو مذهب أبي حنيفة٤. (٤٨) مسألة: ليس للسيد إجبار عبده الكبير على النكاح٥.

(١) الأم٥: ١٦٠، مغني المحتاج١: ١٤٩. (٢) إلا أن مالكا استثنى البكر المُعَنِّسة، وهي التي كبرت سنها وعرفت مصالح نفسها، وبلغ سنُّها ثلاثين، وقيل خمسا وثلاثين، وقيل أربعين سنة. فروي عنه: أنها كالبكر الحديثة السن في جواز العقد عليها. الرواية الثانية: وهي الأظهر، أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها كالثيب، فلا يملك إجبارها. وانظر: المدونة٢: ١٥٥، التفريع٢: ٢٩، المقدمات والممهدات١: ٤٧٥، القوانين الفقهية١٣٣. (٣) واختار هذه الرواية ابن تيمية –﵀ – وغيره. وانظر: الكافي٣: ٢٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨١، الإنصاف٨: ٥٥، الاختيارات الفقهية٢٠٤، مجموع فتاوى ابن تيمية٢٣: ٢٢. (٤) الهداية للمرغيناني٢: ١٩٦. (٥) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل يملك إجباره. المقنع٣: ١٦، الفروع٥: ١٧١، الإنصاف٨: ٦٠، مغني ذوي الأفهام١٢١.

1 / 145