101

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
وهذا مذهب الشافعي١. وقال مالك٢ وأبو حنيفة٣: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها. فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار٤. ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبًا٥.

(١) الأم٥: ١٦. (٢) المشهور عن مالك – ﵀ أن الثيبوبة المانعة من الجبر هي ما إذا كان الوطء حلالا،وقيل: ولوكان الوطء حراما. المقدمات والممهدات١: ٤٧٧، القوانين الفقهية١٣٣. (٣) الاختيار٣: ٩٣، مجمع الأنهر١: ٣٣٤. (٤) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل. المغني٦: ٤٩٥، الإنصاف٨: ٦٥. (٥) هذا هو الصحيح من المذهب وقيل: تصير ثيبًا بالوطء في الدبر. انظر: المصدرين السابقين، والفروع٥: ١٧٤، الإقناع٣: ١٧١.

1 / 122