ونحوها، ولم تحضْ قط، فطُلقتْ، فكيف تعتد؟ وإِن كانت ولدت ونفست، ثم طلقت فكم عدتها؟ وهل فيه خلاف؟.
الجواب: إِذا بلغت خمسَ عَشَرَةَ سنةً، أو ثلاثين سنةً، أو أكثَر، ولم تحض قط فعدتها من الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف، أجمع العلماء عليه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١). أي فعدتهن كذلك، وهذا التقدير مجمَعٌ عليه، فإن كانت هذه المذكورةُ قد ولدت، ورأت نفاسًا، أو لم تره فعدتها -أيضًا- بثلاثة أشهر للآية الكريمة، ولا تخرجها الولادة والنفاس عن كونها من اللائي لم يحضن، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعضهم: حكمها حكم من انقطع حيضها بلا سبب، والصواب: الأول.
حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي
١١ - مسألة: إِذا طلق زوجته طَلْقَةً رجعية، ثم دام يعاشرُها معاشرةَ الأزواج: إِما مع الوطءِ، وإِمَّا دونَه، حتى مضى قدرُ العدة بالأقراء (٢)، هل تنقضي عدتها، ويلحقها الطلاق أم لا؟.