صورة لغو اليمين
٧ - مسألة: إِذا قال: هذا الطعام، أو الشراب، أو الثوب، أو المال، حرام عليَّ، وإِن فعلت كذا فهذا الطعام، أو غيرُه حرام عليَّ.
الجواب: هو: لغو، ولا يحرم عليه، بل له أكلُهُ، ولبسه، وسائر التصرفات فيه، ولا كفارة عليه، ولا غيرَها (١) "والله أعلم".
٨ - مسألة: هل إِذا حلف أن جميع ما يُفتي به المفتي هو الحق يحنث؟ وهل إِذا ظن أن ذلك المفتي مجتهد يحنث أم لا؟.
أجاب ﵁: لا يحنث، "والله أعلم، كتبته عنه".
لعن الحجاج (٢)
٩ - مسألة: رجل يلعن الحجاجَ بنَ يوسفَ دائمًا ويحلف أنه من أهل النار، هل هو مخطىء، ويحنث أم لا؟.