171

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Mai Buga Littafi

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambar Fassara

السَادسَة

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

Fatawowi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.
المسألة الثانية
وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.
الحل:
............................... ٦ .... ٨
نصف ....... زوج .......... ٣
ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤
سدس ....... أم .............. ١
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.
المسألة الثالثة
وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.
الحل:
............................. ٦ .... ٩ -
نصف ...... زوج ......... ٣
ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤
سدس ...... أم ............. ١
سدس ...... أخ لأم ........ ١
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم
السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =

1 / 173