171

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Mai Buga Littafi

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambar Fassara

السَادسَة

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

Fatawowi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا. المسألة الثانية وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم. الحل: ............................... ٦ .... ٨ نصف ....... زوج .......... ٣ ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤ سدس ....... أم .............. ١ فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف. المسألة الثالثة وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم. الحل: ............................. ٦ .... ٩ - نصف ...... زوج ......... ٣ ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤ سدس ...... أم ............. ١ سدس ...... أخ لأم ........ ١ فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =

1 / 173