166

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Mai Buga Littafi

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambar Fassara

السَادسَة

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

Fatawowi
الجواب: يعتقان، ويحل الدين (١). * * *

(١) أم الولد: هي أمة ملكها سيدها ملكَ اليمين، فاستفرشها فجاءت منه بولد. والأصل فيه خبر: "أَيُّما أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِها فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ". وخبر: "أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ، لا يُبعْنَ، وَلاَ يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتعُ بِها مَا دَامَ حَيًَّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ". المدبر: التدبير في اللغة: النظر في العواقب. وشرعًا: تعليق عتق من مالك بموته، وسمي تدبيرًا، من الدبر لأن الموت دبرُ الحياة. والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: أن رجلًا دبَّر غلامًا ليس له مال غيره، فباعه النبي ﷺ أي: في دين كان عليه بغير إذنه للولاية العامة. وقاعدة: مَنِ اسْتَعْجَلَ بشيءٍ قَبْلَ أوَانِهِ عُوقبَ بِحرْمَانِهِ، أغلبية. ولهذا نرى في مسألة ٢١ الحكم الثاني موافقًا لهذه القاعدة حيث كان الدين مؤجلًا فلما ارتكب جريمة القتل صار الدين حالًا. اهـ. محمد.

1 / 168