159

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Mai Buga Littafi

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambar Fassara

السَادسَة

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

Fatawowi
يحدث له من الأولاد، للذكر مثلُ حظ الأنثيين: على أنَّ من مات منهم عاد نصيبه إِلى أقرب أهل الواقف إِليه، فماتت إِحدى البنات، وخلّفت أختيها: ١ - إِحداهما: من أبويها. ٢ - والأخرى: من أبيها فقط، ثم حدث له ابنٌ؟. الجواب: لما ماتت إِحدى البناتِ، انتقل نصيبها إِلى أختها من أبويها: فيكون لها الثلثان، وللأخرى الثلث، فلما حدث الابن استحق نصفَ الوقف، ويكون النصف الآخر للبنتين؛ للتي من الأبوين ثلثاه، وللأخرى ثلثه، وتصح من ستة للابن ثلاثةٌ وللأخت من الأبوين سهمان، وللأخرى سهم (١). ١٤ - مسألة: رجل وقف على بنيه الثلاثة: علي،. وأحمد، وأبي بكر، بينهم بالسويه، يجري على كل واحد نصيبُه من ذلك وهو

(١) تنبيه في المسألة مناسخةُ ورَدٌ: فلما ماتت إحدى البنات، خلفت أختيها، و"أخا" أخذت الأخت الشقيقة نصف مال أختها "فرضًا"، وأخذت الأخت لأب سدس مال أختها "فرضًا" ورُدَّ الباقي وهو -٢ - عليهما بالتساوي، فأصبح نصيب الشقيقة يعادل ثلثي المال ونصيب الأخرى يعادل ثلث المال، ولما أخذ الأخ الذي حدث نصف أصل المال، أخذت الأختان نصيبهما من النصف الآخر كما هو موضح في الرسم. ت ........ بنت .......... ١ ........ ت ................................................... ش ........ بنت ......... ١ ........ نصف فرضًا والباقي ردًا .......... ٣ +١=٤ ...... ٢ ........... بنت ......... ١ ........ سدس فرضا والباقي ردًا ........... ١+١=٢ ....... ١ ...................................... نصف أخ .......................................... ٣

1 / 161