153

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Mai Buga Littafi

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambar Fassara

السَادسَة

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

Fatawowi
كِتابُ الوقفِ وغَيره (١) وفيه ستة وعشرون مسألة ١ - مسألة: إِذا اشترى السلطان من بيت المال أرضًا، أو

(١) هو لغة: الحبس، وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. والأصل فيه خبر الصحيحين: أن عمر ﵁ أصاب أرضًا بخيبر فقال له النبي ﷺ: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: فتصدق بها على أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث". اهـ. وأركان الوقف أربعة: ١ - الأول: الواقف، وشرطه: أن يكون مكلَّفًا، مختارًا، أهلًا للتبرع، مالكًا للموقوف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ووليهما، ولا من مكره، ولا من محجور سفه، أو فَلس، ولا من نحو مكتر، ولا موصى له بالمنفعة: مؤقتًا، أو مؤبدًا. ٢ - الثاني: الموقوف، وشرطه: أن يكون عينًا معينة، مملوكة للواقف، قابلةً للنقل من ملك شخص إلى ملك آخر، تفيد نفعًا مباحًا مقصودًا لا بذهاب عينها، سواء كان عقارًا، كدار، أو منقولًا، كعبد وكتب، أو مُشاعًا، كأن وقف نصفَ دار على الشيوع ولو مسجدًا. ويصح وقف العيون، والأبار، والأشجار للثمار، والبهائم للَّبن، والصوف والوبر. ٣ - الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان: ١ - "معين" ويشترط فيه: أ- إمكانُ تمليكه حالَ الوقف؛ بأن يكون موجودًا في الخارج: فلا يصح الوقف على ولده، ولا ولد ولده. ب- وقبولهُ فورًا إن كان حاضرًا، وعند بلوغه الخبر إن كان غائبًا. ج- أو قبولُ وليه إن كان غيرَ مكلف. د- وعدمُ المعصية. =

1 / 155