صحيح (١) وبيع المصادَر (٢) فيه وجهان: أصحهما صحيح؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال، والله أعلم.
٢ - مسألة: يصح بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتَفعٌ بهما جامعان شروطَ المبيع (٣)، وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﵌ أنه: "نهى عن بيع الهرِّ" وله تأويلان:
١ - أحدهما: أنه نهيُ تنزيهٍ لتسامح الناس بذلك، ويهَبُه بعضهم لبعض كما هو الغالب.
٢ - والثاني: أنه محمول على هرٍ وحشي؛ لأنه لا يستأنس فينتفع به، ولا يحل أكله على الصحيح، والله أعلم.
بيع الفقاع والصبي والسفيه
٣ - مسألة: يصح بيعُ الفُقَّاع (٤) -وإن كان غائبًا- ولا يجيء فيه الخلاف في بيع الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه، وشربه حلال، ولا كراهةَ فيه.