Masail Lakhkhasaha Ibn Cabd Wahhab

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
168

Masail Lakhkhasaha Ibn Cabd Wahhab

مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

Bincike

-

Mai Buga Littafi

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

Lambar Fassara

-

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

كل رجل كعب، بل كعبان؛ فيكون أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل؛ فإن من يسمح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين. وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين، والمسح في الآخرين تنبيه على أن هذين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ الخاص كما في العمامة والخفين، وتارة المسح الكامل. وتواتر عنه ﷺ غسل الرجلين، والمسح على الخفين. وفيه تنبيه على قلة الصب في الرجل، لأن السرف يعتاد فيها وفية اختصار الكلام، فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحدهما كقوله: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ﴾ إلى قوله ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ وهن لا يطاف لهن لكن المعنى يؤتى بهذا، وبهذا. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه، كقوله: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ١ والمعنى يعذب الظالمين، والآية فيها قراءتان، ومن قرأه بالخفض يكون المعنى فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. فقوله: مسحت الرجل ليس مرادفا لمسحت بالرجل، فإذا عدي بالباء أريد به معنى الإلصاق أي ألصقت بها شيئا، وإذا قيل مسحتها لم يقتض ذلك بل مجرد المسح، وهو لم يرد مجرد المسح باليد إجماعا، فتعين أنه أراد المسح بالماء وهو مجمل فسرته السنة. وبالجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدًا على القرآن لم يكن دفعا لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته السنة والسنة تفسر القرآن، وتقضي على ما يفهمه بعضهم من ظاهر القرآن؟ وقولهم: إن الفرض مسح الرجلين

١ سورة الإنسان آية: ٣١.

1 / 172